أولا : الهيئة العامة
(مادة (1
:الهيئة العامة : وهي السلطة العليا للصندوق وتتكون من جميع الشركات الأعضاء وتختص بما يلي
1.
اختيار أعضاء
اللجنة الفنية وتحديد مكافآتهم
2.
وضع السياسة العامة
للصندوق وعلى الأخص سياسة استثمار الأموال المتجمعة لديه
3.
المصادقة على الحسابات
الختامية للصندوق
4.
تعديل اتفاقية الصندوق
5.
تحديد فروع التأمينات
التي يختص الصندوق بالتعامل فيها
6.
حل الصندوق
7.
تعيين مراقب الحسابات
وتحديد أتعابه
8.
الإطلاع على قرارات اللجنة الفنية بخصوص إنضمام أعضاء جدد
والمصادقه عليها
مادة (2)
:لحساب عدد أصوات الأعضاء في إجتماعات الهيئـة العامة يتخذ الأساس التالي
1.
يعتبر عدد
أصوات الأعضاء جميعا -/10000 صوت
2.
يقتسم من هذه الأصوات
-/2000 صوت تقتسم بين الدول المعنية بالتساوي وتقتسم حصة كل دولة على
شركاتها الأعضاء بالتساوي
3.
تقتسم -/2000 صوت بين
الشركات الأعضاء بنسبة إجمالي إحتياطيات كل عضو إلى مجموع إحتياطيات
الصندوق
4.
تقتسم الـ -/6000 صوت
الباقية بين الشركات الأعضاء بنسبة مساهمة كل منها في أولوية الصندوق
5.
يقرب عدد أصوات كل شركة إلى أقرب واحد
صحيح
(مادة (3
تجتمع الهيئة العامة في مقر الصندوق أو في أي مكان آخر مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من اللجنة الفنية ويحصل النصاب بحضور .أغلبية الأصوات فإذا لم يحصل النصاب يتم الاجتماع في اليوم التالي
(مادة (4
تجوز الإنابة بين الأعضاء ، إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الأصوات التي يحملها النائب بصفته هذه عن خمسة بالمئة من مجموع أصوات .أعضاء الصندوق
(مادة (5
يتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء الصندوق عدا القرار الخاص بتعديل إتفاقية الصندوق أو تحديد فروع التأمينات التي يختص .الصندوق بالتعامل فيها أو حل الصندوق حيث يشترط أن يصوت إلى جانب القرار من يمثل ثلثي أصوات أعضاء الصندوق
(مادة (6
يجوز دعوة الهيئة العامة لعقد إجتماع استثنائي من قبل اللجنة الفنية أو بطلب ممن يمثل ثلث الأصوات على أن يعقد الاجتماع خلال شهر واحد .من تاريخ استلام الطلب.
ثانيا : اللجنة الفنية
(مادة (7
:اللجنة الفنية
هي السلطة المخططة والموجهة والمنفذة والمتابعة لأعمال الصندوق ، ولها اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أسس .الصندوق من أجلها
تتكون اللجنة الفنية من تسعة أعضاء أصليين وعضوين إحتياط تختار الهيئة العامة ثمانية من الأعضاء الأصليين والعضوين الإحتياط وتختار .شركات التأمين الأعضاء في الصندوق من دولة مقر الصندوق العضو الأصلي التاسع على أن يكون من مواطني دولة المقر
1.
يشترط في كل
عضو من أعضاء اللجنة الفنية التسعة أن يكون من ذوي الخبرة والأختصاص
في التأمين أو إعادة التأمين ومن العاملين لدى .إحدى الشركات الأعضاء
2.
مدة
اللجنة ثلاث سنوات وفي حالة شغور عضوية أصلية (غير العضوية المخصصة
للأعضاء من دولة المقر) فتختار اللجنة الفنية أحد العضوين الإحتياط
لملء العضوية الأصلية الشاغرة. أما في حالة شغور العضوية المخصصة
للأعضاء من دولة المقر فيتم إختيار العضو .البديل بذات الطريقة التي
يتم بها إختيار العضو الأصيل. ويكمل العضو البديل في الحالتين الفترة
المتبقية من مدة اللجنة
مادة
(8)
أ. تعقد اللجنة الفنية ثلاثة اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو أثنين من أعضائها وتنتخب في الاجتماع الأول رئيسا (على أن لا تزيد مدة رئاسة الرئيس عن دورتين متتابعتين) ونائبا للرئيس. ويجوز لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرتهم دون .أن يكون لهم حق التصويت
.ب. تعقد اجتماعات اللجنة الفنية في مقر الصندوق ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في مكان آخر
(مادة (9
يلزم لصحة انعقاد اجتماع اللجنة الفنية حضور الأغلبية العددية لأعضائها دائما على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس فإذا لم يكتمل .النصاب تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي وفي حالة عدم حصول النصاب في الإجتماع المؤجل فتتم الدعوة لإجتماع آخر
(مادة (10
:تمارس اللجنة الفنية الاختصاصات الآتية
.أ. قبول انضمام أعضاء جدد وفي حالة الرفض يعرض الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع لاحق
.ب. تخطيط وتصميم السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذ مشاريعه ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافه بالصورة .الاقتصادية والعلمية والفنية المتكافئة
.ج. وضع الأسس الفنية للصندوق
.د. تحديد أسعار التأمين وشروطه والعمولات وعمولات الأرباح
.ه. تحديد حصص الشركات الأعضاء في الأولوية
.و. تنظيم أغطية إعادة التامين
.ز. إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي وتقديمها إلى الهيئة العامة
.ح. إعداد البرامج الخاصة لتدريب الكوادر العاملة في الصندوق داخل دولة مقر الصندوق أو خارجها
.ط. متابعة تنفيذ الخطط الفنية والاستثمارية للصندوق
.ي. اقتراح تعديل النظام الأساسي للصندوق
.ك. وضع التعليمات واللوائح المتعلقة بتنظيم الشؤون الفنية والإدارية والتنفيذية والقانونية للصندوق وإقرار ملاك الموظفين والعمال وتشكيل .اللجان اللازمة لتسيير أعمال الصندوق
.ل. منح الصلاحيات اللازمة لواحد أو اكثر من أعضاء اللجنة أو العاملين في الصندوق
.م. طلب عقد اجتماع الهيئة العامة لغرض النظر والبت في المواضيع المهمة والطارئة المتعلقة بعمل الصندوق الخارجة عن صلاحياتها
(مادة (11
يكون رئيس اللجنة الفنية الممثل القانوني للصندوق أمام الغير ويمتلك حق التوقيع عنه بصورة رسمية وفقا لقرارات الهيئة العامة. وله على وجه الخصوص القيام بما يلي
.أ. ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة الفنية
.ب. تقديم الاقتراحات إلى اللجنة الفنية بالنسبة للمشاريع والخطط التي تؤمن تطوير وتوسيع نشاطات الصندوق
.ج. إصدار قرارات التعيين والترفيع وكل ما يتعلق بشؤون الموظفين على أن يشعر باقي أعضاء اللجنة بذلك
.د. تقديم تقرير دوري للجنة عن فعاليات ونشاطات الصندوق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأنها
.ه. تخويل تنفيذ أي من واجباته إلى أي من موظفي الصندوق مع حقه في انتداب أو توكيل أو تخويل أي عضو من أعضاء اللجنة بأية مهمة .من مهام الصندوق على أن تشعر اللجنة بذلك
.و. إعداد الميزانية التقديرية والأشراف على تنفيذها
.ز. تقديم مشروع حسابات الصندوق الختامية إلى اللجنة في نهاية كل سنة تقويمية مشفوعة بمشروع تقرير عن فعاليات الصندوق
(مادة (12
.تتخذ القرارات في اللجنة الفنية بالأكثرية المطلقة من قبل الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوتا مرجحا
(مادة (13
أولاً : تنتهي العضوية في اللجنة الفنية إذا لم يعد العضو عاملاً لدى إحدى الشركات الأعضاء أو إذا قررت الشركة التي يعمل فيها العضو .التوقف عن إسناد أعمالها إلى الصندوق وذلك إعتباراً من تاريخ التوقف
:ثانياً : يجوز للهيئة العامة أن تعتبر العضوية في اللجنة الفنية منتهية في إحدى الحالات الآتية
.أ. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول
.ب. إذا قدم استقالته من عضوية اللجنة وقبلت الاستقال
.ج. إذا فقد الأهلية أو تعذر عليه القيام بواجباته لأي سبب من الأسباب
ثالثا : الجهاز التنفيذي
(مادة (14
أ. يتكون الجهاز التنفيذي من عدد من الموظفين يتم تعيينهم من قبل اللجنة الفنية ويكونون متفرغين لأعمال الصندوق ولرئيس اللجنة الفنية .تكليف أي شخص آخر للقيام ببعض الأعمال التي يتطلبها الصندوق ومنحه الأجور الملائمة
ب. للجهاز التنفيذي مطالبة الشركات الأعضاء بتقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بجميع ما يدخل في إطار الصندوق كذلك الاطلاع على سجلات ووثائق ومستندات الشركات الأعضاء المتعلقة بتلك الأعمال على أن يتم الاطلاع في المراكز الرئيسية للشركات الأعضاء وخلال ساعات الدوام الرسمي. وللشركات الأعضاء حق الاطلاع وبنفس الشروط السابقة على السجلات والمستندات ذات العلاقة بالصندوق لدى .الجهاز التنفيذي للصندوق
التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي
1.
إجتماع
الهيئة العامة في 07/05/1986
2.
إجتماع
الهيئة العامه في 07/06/1987
3.
إجتماع
الهيئة العامه في 23/07/1992
4.
إجتماع
الهيئة العامه في 19/08/1993
5.
إجتماع
الهيئة العامه في 24/07/1996
6.
إجتماع
الهيئة العامه في 29/06/1997
7.
إجتماع
الهيئة العامة في 28/06/1998
8.
إجتماع
الهيئة العامه في 16/01/2000
9.
إجتماع
الهيئة العامه في 24/06/2000
10.
إجتماع
الهيئة العامه في 20/05/2003