بناء على قرار الاجتماع الطاريء الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية في منطقة الخليج العربي المنعقد في بغداد خلال الفترة 18 و 19 أغسطس 1979 وقرار الاجتماع الطارئ الثاني للشركات المذكورة المنعقد في بغداد
في 12 ديسمبر 1979 المتضمنين تأسيس صندوق خاص لتأمين أخطار الحرب في فرعي البحري بضائع وسفن واجتماع 8 إبريل 1980
في دبي بتكوين لجن ة فنية لدراسة تفاصيل المشروع والاتصال بالأسواق العالمية في هذا الشأن وتقديم تقرير للهيئة العامة في 1/7/1980 فقد اتفقت شركات التأمين وإعادة التأمين العربية الموقعة على هذه الاتفاقية والتي سيطلق عليها فيما بعد اسم الشركات الأعضاء على تكوين هذا الصندوق باسم
(( الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب "بحري بضائع وسفن ))
المادة الأولــــى :
هـدف الـصـنـدوق
يهدف الصندوق إلى حماية مصالح أسواق التأمين العربية في منطقة الخليج العربي والمناطق العربية الأخرى في تأمين أخطار الحرب وما إليها بالنسبة لفرعي التأمين البحري بضائع وسفن وبالنسبة لفروع التأمين الأخرى التي تحددها الهيئة العامة بقرار
المادة الـثـانـيـة : الشكل القانوني للصندوق
تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ، وذمة مالية مستقلة موثفة بالوسائل القانونية ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إلتزاماته وبحدود أمواله
المادة الـثـالـثـة : الـعـضـويـة
العضوية في الصندوق متاحه لشركات التأمين وإعادة التأمين التي تحمل جنسيه إحدى الدول العربيه ومسجله فيها.
المادة الـرابـعـة : أعمال الصندوق
1.
يختص الصندوق بالتعامل في تأمين أخطار
الحرب والاضطرابات والإضرابات والهيجانات الأهلية ... الخ والتي سوف
يشار إليها فيما بعد بأخطار الحرب ، وذلك بالنسبة لفرع التأمين
البحري بضائع وسفن وفروع التأمين الأخرى التي تحددها الهيئة العامة
بقرار
2.
فيما يختص بأخطار الحرب بالنسبة للسفن
التي تدخل تغطيتها في نطاق أعمال الصندوق ، يشترط أن تكون السفينة
حاملة علم أحد الأقطار العربية ، أو تعود ملكيتها أو إدارتها إلى
شخصية طبيعية أو معنوية عربية أو إلى حكومة عربية ، أو أن تكون ذات
مصلحة فيها. وللصندوق قبول الأعمال بالنسبة للسفن الأخرى التي تبحر
في المنطقة المذكورة أو خارجها
3.
النطاق الجغرافي لعمليات الصندوق هو
جميع أنحاء العالم
المادة الـخـامـسة
: إصدار وثائق التأمين
تصدر شركات التأمين وثائق التأمين الخاصة بالأخطار التي تسندها إلى الصندوق وفقا للشروط وضمن الحدود وبموجب الأسعار التي يحددها الصندوق
المادة الـسـادسـة : إسناد المسؤوليات إلى الصندوق
تسند جميع المسؤوليات وما يقابلها من أقساط إلى الصندوق ويلتزم الصندوق بدفع عمـولة وعمولة أرباح تزيد عما تتقاضاه الشركات الأعضاء قبل انضمامها إلى الصندوق وتحددها اللجنة الفنية. كما يلتزم بدفع ما يقع من تعويضات كهيئة اعتبارية مستقلة
المادة الـسـابـعة
: المساهمة في الصندوق
يتم تحديد مساهمة كل عضو حسب الأسلوب الآتي
1.
تحسب الأقساط المتحققة لكل عضو في
تأمينات أخطار الحرب (البضائع والسفن) والتأمينات الأخرى للسنة
السابقة
2.
يحدد كل عضو قيمة الخسائر الإجمالية
المترتبة على هذه الأخطار ، التي يرى تحملها كحصته من أولوية الصندوق
، وذلك عن العمليات التي تصدر خلال السنة. ولا يجوز أن تتجاوز هذه
الأولوية بالنسبة إلى أي عضو من أعضاء الصندوق ، 20% من تقديره
للأقساط المشار إليها في بند
(1)
3.
تجمع أولويات الشركات الأعضاء ويكون
مجموعها أولوية الصندوق
4.
تستخرج نسبة مساهمة كل عضو في أعمال
الصندوق بنسبة أولويته الاحتفاظية من تعويضات الصندوق إلى المجموع
العام للأولوية
5.
يحق للأعضاء المساهمة في الصندوق بنسبة
تزيد على الـ 20% المذكورة أعلاه بشرط أن تكون هذه الحصة
الإضافيةمتأتية من رغبة عضو أو أكثر المساهمة بحصة تقل عن 20% من
أقساطه ، وفي حالة حصول الرغبة لدى أكثر من عضو توزع الحصص الفائضة
بشكل يتناسب ومساهمة كل منهم في الصندوق
المادة الـثـامـنـة
:إعـادة الـتـأمـيـن
يتولى الصندوق إعادة تأمين المسؤوليات الفائضة عن الأولوية بأغطية مناسبة كما يتولى حماية احتفاظ الشركات بتغطية جماعية إذا احتاج الأمر ذلك وتكون أولوية العضو هي صافي التزاماته دون حق له بإعادة تأمين أي جزء منها إلا ضمن عمل جماعي مشترك يقوم به الصندوق
المادة الـتـاسـعة
: الدعم الحكومي للصندوق
تقوم اللجنة الفنية بتحديد أسعار التأمين وفقا للأسس الفنية وللحكومات أن تطلب تطبيق أسعار أقل من السعر المحدد دعما للمستهلك ولسوق النقل البحري على أن تقوم بتحمل الفرق. وإذا ما تعذر على الصندوق تغطية أخطار الحرب لظروف استثنائية وأصرت الحكومات على إجراء التأمين فتقوم الحكومات بضمان كامل مسؤوليات الصندوق
المادة الـعـاشـرة: بدء المسؤولية وانتهائها
تبدأ مسؤولية الصندوق في ذات الوقت الذي تبدأ فيه مسؤولية الشركة المسندة وتبدأ مسؤولية الشركة العضو التي تقبل حصة من الصندوق في ذات الوقت الذي تبدأ فيه مسؤولية الصندوق وتنتهي مسؤولية الصندوق والشركة العضو بانتهاء تلك المسؤوليات
المادة الحادية
عشرة: أجـهـزة الصنـدوق
تتكون أجهزة الصندوق مما يلي :
أولا : الهيئة العامة
وتتكون من جميع الشركات الأعضاء وهي السلطة العليا للصندوق وتختص بما يلي :
1. اختيار أعضاء اللجنة الفنية وتحديد مكافآتهم
2. وضع السياسة العامة للصندوق وعلى الأخص سياسة استثمار الأموال المتجمعة لديه
3. المصادقة على الحسابات الختامية للصندوق
4. تعديل اتفاقية الصندوق
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه
6. تحديد فروع التأمينات التي يختص الصندوق بالتعامل معها
7. حل الصندوق
8. الإطلاع على قرارات اللجنة الفنية بخصوص قبول إنضمام أعضاء جدد والمصادقه عليها
وتجتمع الهيئة العامة مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من اللجنة الفنية ويحصل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء وإذا لم يحصل النصاب يتم الاجتماع في اليوم التالي ويعتبر النصاب حاصلاً بمن حضر، وتجوز الإنابة بين الأعضاء إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الأصوات التي يحملها النائب بصفته هذه عن خمسة بالمئة من مجموع اعضاء الصندوق. يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الحاضرين عدا القرار الخاص بتعديل إتفاقية الصندوق أو تحديد فروع التأمينات التي يختص الصندوق بالتعامل فيها أو حل الصندوق حيث يشترط تصويت ثلثي أعضاء الصندوق إلى جانب القرار ، ويجوز بطلب من ثلث الأعضاء أو من اللجنة الفنية دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي في الظروف الطارئة التي تستلزم الاجتماع
ثانياً : اللجنة الفنية
A.
تتكون اللجنة الفنية من تسعة أعضاء
أصليين وعضوين احتياط تختار الهيئة العامة ثمانية من الأعضاء
الأصليين والعضوين الإحتياط وتختار شركات التأمين الأعضاء في الصندوق
من دولة مقر الصندوق العضو الأصلي التاسع على أن يكون من مواطني دولة
المقر
1.
يشترط في كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية
التسعة أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في التأمين أو إعادة التأمين
ومن العاملين لدى إحدى الشركات الأعضاء
2.
مدة اللجنة ثلاث سنوات وفي حالة شغور
عضوية أصلية (غير العضوية المخصصة للأعضاء من دولة المقر) فتختار
اللجنة الفنية أحد العضوين الإحتياط لملء العضوية الأصلية الشاغرة.
أما في حالة شغور العضوية المخصصة للأعضاء من دولة المقر فيتم إختيار
العضو البديل بذات الطريقة التي يتم بها إختيار العضو الأصيل. ويكمل
العضو البديل في الحالتين الفترة المتبقية من مدة اللجنة
B.
تختص
اللجنة الفنية بما يلي :
1.
قبول انضمام أعضاء جدد وفي حالة الرفض
يعرض الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع لاحق للمصادقة عليها
2.
اقتراح السياسة العامة للصندوق
3.
وضع الأسس الفنية للصندوق
4.
تحديد أسعار التأمين وشروطه والعمولات
وعمولات الأرباح
5.
تحديد حصص الشركات الأعضاء في الأولوية
6.
تنظيم أغطية إعادة التأمين
ثالثاً : الجهاز التنفيذي للصندوق
يكون للصندوق جهازه التنفيذي الخاص ويتم إختياره وتحديد مهامه وصلاحياته وأتعابه من قبل اللجنة الفنية.
المادة الثانية عشرة
: إجراءات إعادة التأمين لـدى الصندوق
تعقد اتفاقيات خاصة بإعادة التأمين تنظم العلاقة بين الصندوق والشركة المسندة وتتضمن على الأخص موضوع تقديم الكشوف الحسابية وإشعارات الخسائر والدفعات
المادة الثالثة عشرة
:حـق الاطــلاع
للجهاز التنفيذي للصندوق مطالبة الشركات الأعضاء بتقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بجميع ما يدخل في إطار الصندوق كذلك الاطلاع على سجلات ووثائق ومستندات الشركات الأعضاء المتعلقة بتلك الأعمال على أن يتم الاطلاع في المراكز الرئيسية للشركات الأعضاء وخلال ساعات العمل الرسمية
وللشركات الأعضاء حق الاطلاع ، وبنفس الشروط السابقة ، على السجلات والمستندات المتعلقة بعلاقتها بالصندوق لدى الجهاز التنفيذي للصندوق
مادة الرابعة عشرة
: أربــاح الصندوق
يوزع الصندوق على الشركات الأعضاء ثمانين بالمائة (80%) من الأرباح التي يحققها في كل سنة ويحول العشرين بالمائة (20%) الباقية إلى حساب إحتياطي الصندوق وتجوز زيادة الإحتياطي إلى أكثر من العشرين بالمائة (20%) بتوصية من اللجنة الفنية وقرار من الهيئة العامة ويتم التوزيع وفق النظام الآتي :
:أولا ً
يقسم في كل سنة الربح الصافي الخاضع للتوزيع ، والربح المرحل إلى احتياطي الصندوق ، وما يجنب إلى احتياطي الطوارئ ، إلى قسمين :
أ. ومصدره إستثمار الأموال المتراكمة من قبل فيما يقابل احتياطي الصندوق واحتياطي الطوارئ في أول السنة
ب. ومصدره نتائج الأعمال التأمينية خلال السنة قبل إقتطاع المجنب إلى احتياطي الطوارئ ، مضافا إليها أي ربح ينشأ عن غير الأموال المشار إليها في الفقرة السابقة. في الظروف العادية يساوي مجموع القسمين (أ) و (ب) مجموع المجنب إلى احتياطي الطوارئ زائدا الربح المرحل إلى احتياطي الصندوق زائدا الربح الصافي الخاضع للتوزيع. ويجري هذا التقسيم بذات النسبة لكل بند من البنود الثلاثة المشار إليها في صدر هذه الفقرة
:ثانياً
في الظروف العادية ، يجري التقسيم عن السنة بين أعضاء الصندوق فيما يختص بالمصدر الأول بنسبة حصة العضو من مجموع الاحتياطيين المشار إليهما في أول السنة. ويجري التقسيم عن السنة بين الأعضاء فيما يختص بالمصدر الثاني بنسبة حصة العضو من الأولوية خلال السنة
:ثالثاً
في الظروف غير العادية كالسحب على احتياطي الطوارئ أو احتياطي الصندوق أو كليهما خلال السنة ، أو في حالة توزيع أرباح من احتياطي الصندوق ، تحدد اللجنة الفنية طريقة التقسيم العادلة، التي تتفق من حيث الأساس مع ما جاء في البنود السابقة
:رابعاً
يطبق هذا النظام اعتباراً من السنة المالية للصندوق 1987 بدلاً من النظام القائم ويعتبر من تاريخ إقراره جزءاً من إتفاقية الصندوق ومن نظامه الأساسي
المادة الخامسة عشرة
:شـروط الـتـحـكـيـم
أي خلاف أو نزاع ينشأ حول تفسير شروط هذه الاتفاقية ، أو تطبيق نصوصها يحل بالطرق الودية. وإذا تعذر ذلك فيعرض الأمر على هيئة تحكيم يختار كل من طرفي النزاع محكما فيها خلال شهر من طلب التحكيم ، على أن يختار المحكمان فيصلا خلال أسبوعين من تاريخ تعيين آخر المحكمين. وإذا تعذر ذلك فيعرض الأمر بأخطار مسجل ، على رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين الذي يختار المحكم أو الفيصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بذلك من أحد طرفي النزاع
على هيئة التحكيم أن تجتمع برئاسة الحكم الفيصل خلال الثلاثين يوما من اختيار هذا الأخير. وان تتخذ قرارها خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ مباشرتها مهمتها إلا إذا تعذر ذلك ووافق الطرفان على التمديد
يكون مقر التحكيم في بلد تسجيل الصندوق كما يكون قرار هيئة التحكيم في االنزاع – نهائيا
المادة السادسة عشرة
: الانـسـحـاب
1.
في حالة رغبة أحدى الشركات الأعضاء
الانسحاب من الاتفاقية فعليها توجيه إشعار بذلك قبل ستة اشهر من
31/12 بحيث يصبح الانسحاب نافذا اعتبارا من 1/1 اللاحق وفي هذه
الحالة تستمر مسؤولي ة الصندوق كما تستمر مسؤولية الشركة العضو عن
جميع الأعمال المسندة من طرف وآخر قبل نفاذ الانسحاب وذلك حتى تاريخ
الانتهاء الطبيعي لمسؤوليات وثائق التأمين الأصلية ما لم يتفق
الطرفان على غير ذلك
2.
تسوى حقوق العضو المنسحب في الاحتياطي
المتراكم لدى الصندوق بعد انقضاء سنة كاملة على انتهاء كافة
المسؤوليات التي تحملها الصندوق طبقا للوثائق الأصلية الصادرة قبل
تاريخ الانسحاب الفعلي ويستلم العضو نصف حصته من الاحتياطي المتراكم
فقط أما النصف الآخر فيدفع للعضو المنسحب بعد انقضاء ثلاث سنوات على
انتهاء كافة المسؤوليات وتحتسب له خلال هذه المدة الفائدة السائدة في
تلك السنوات بعد خصم النفقات الإدارية التي تقدرها اللجنة الفنية من
تلك الفوائد
3.
في حالة إبلاغ إحدى الشركات الأعضاء
الصندوق بأنها ستتوقف عن إسناد أعمالها، تتوقف مسؤولية الصندوق
بالنسبه للمسؤوليات التي تنشأ منذ التوقف عن الإسناد ، وتمنح الشركة
العضو مهله قدرها سنة واحده إعتباراً من تاريخ التوقف عن الإسناد ،
تعتبر الشركة ، بإنتهائها ، منسحبه من إتفاقية الصندوق في حالة عدم
عودتها إلى الإسناد
4.
أما الشركات التي مضى على توقفها عن
الإسناد، عند إقرار هذا التعديل، سنة فأكثر فتمنح مهله قدرها ستة
أشهر إضافيه من تاريخ إقرار هذا التعديل تعتبر الشركة ، بإنتهائها ،
منسحبه من إتفاقية الصندوق في حالة عدم عودتها إلى الإسناد وتسوى
الحقوق والإلتزامات بنفس الأسس التي تطبق في حالة الإنسحاب
المـادة السابعة عشرة
: الإجراءات القانونية والإدارية
تخول بموجب هذه الاتفاقية اللجنة الفنية نيابة عن الشركات الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنشاء الصندوق ، وتوفير الضمانات الحكومي
المادة الثامنة عشرة
: بـدء أعمال الصندوق
يبدأ الصندوق أعماله اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) الآتي لاستيفاء مقوماته القانونية وضماناته.
حررت هذه الاتفاقية في الكويت بتاريخ 1/7/1980
والمصادف 18 شعبان 1400 هجرية وأجريت عليها بعض التعديلات من قبل الهيئة العامة وفقاً للصلاحيات المخولة لها
التعديلات التي أدخلت على اتفاقية التأسيس
1.
إجتماع الهيئة العامة
في 07/05/1986
2.
إجتماع الهيئة العامه
في 07/06/1987
3.
إجتماع الهيئة العامه
في 23/07/1992
4.
إجتماع الهيئة العامه
في 19/08/1993
5.
إجتماع الهيئة العامه
في 24/07/1996
6.
إجتماع الهيئة العامه
في 29/06/1997
7.
إجتماع الهيئة العامه
في 16/01/2000
8.
إجتماع الهيئة العامه
في 24/06/2000
9.
إجتماع الهيئة العامه
في 20/05/2003